الرابع : أن يراد بالعشرين حجة الحج المندوب .
الخامس : أن المراد الحج في ملة غير تلك الملة ، أي صلاة تلك الأمة أفضل من عشرين حجة من الأمم الماضية .
السادس : أن المراد لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة كان أفضل منها ، وهذا الوجه إنما يجري في الخبر الذي روي " إن خير أعمالكم الصلاة " ، مع بعد فيه أيضا .
السابع : أن يقال : إنه يختلف بحسب الأحوال والأشخاص ، كما نقل أنه صلى الله عليه وآله سئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لأول وقتها . وسئل أيضا أي الأعمال أفضل ؟ فقال : بر الوالدين . وسئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : حج مبرور . فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال ، فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره ، والمجاب بالصلاة يكون عاجزا عن الحج وهكذا .
وأورد على بعض الوجوه : أن الحج أيضا مشتمل على الصلاة .
وأجيب : بأن المراد الحج بدون الصلاة .
واعترض عليه : بأنه لا فضل لهذا الحج .
والجواب : بأن المراد به الحج مع الصلاة إذا أسقط منه ثواب الصلاة ولم يلاحظ معه . والجواب على بعض الوجوه ظاهر ، والله يعلم .
( الحديث الخامس ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 265
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٥