قوله : وقال علي بن الحسين بن بابويه
قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : الظاهر أنه اشتبه عليه ، فإنه روي في الكافي وغيره عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية ، فقال : صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة ( 1 ) .
فالإطلاق ليس بجيد ، وإن كان يفهم من السيور أن النهي فيما كان بسيور ، ولما كانت السيور جلدا ولا يجوز الصلاة عليه نهى عنها .
والظاهر أن ما كان منها معمولا بالسيور كانت السيور ظاهرة مانعة ، إما من السجود على الحصير وإما من استيعاب الجبهة ، فيحمل على الاستحباب ، وإلا فالظاهر أن المسمى كاف كما سيجيء .
ويمكن أن يكون مذهب علي بن بابويه وجوب الاستيعاب ، أو قدر الدراهم الوافي مجتمعا لا متفرقا .
( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 331 ، ح 7 .