( الحديث الرابع والثلاثون والمائة ) : مرسل .
قوله عليه السلام : فريضة
قيل : المراد أن ثوابه ثواب الفريضة وثواب السجود على غيره ثواب السنة .
أو أن الأول ظهر بفرض الله ، والثاني من توسعة النبي صلى الله عليه وآله لتفويض إليه في ذلك ، كما في كثير من الأحكام .
وقال في الذكرى : الظاهر أن المراد بالسنة هنا الجائز لا أنه أفضل ( 1 ) . انتهى .
وقد أفاد الوالد العلامة نور الله روحه أنه يمكن أن يكون المراد أن الفرض السجود على الأرض ، والمراد إما معناه أو الأعم منها ومما ينبت منها ، وأما السجود على شئ مخصوص معد لذلك فمن سننه صلى الله عليه وآله ، كما روي أنه صلى الله عليه وآله كان له خمرة يسجد عليها ، وكأنه أحسن التوجيهات لهذا الخبر .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : حسن .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 159 .