الفريضة أيضا تستحب تلك الست ركعات ، وإن أمكن أن تكون نافلة الظهر ، لكن الظاهر كونه عليه السلام مسافرا .
وقال في المدارك : مقتضى الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، وحملها الأصحاب على العربية ، ولعل وجهه أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فإنه يقال
كأنه يومئ إلى التقية .
( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 163 .