قوله عليه السلام : يعيد صلاته
لعله محمول على الاستحباب .
قال في المدارك : عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس وظفره وليه ، والقول بتحريمه في الصلاة وبطلانها به للشيخ رحمه الله وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبرواية مصادف ، والإجماع ممنوع والرواية ضعيفة ، ومن ثم ذهب الأكثر إلى الكراهة ، والحكم مختص بالرجل إجماعا .
قوله رحمه الله : ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي
لا أعرف على ذلك حجة ، وكان ترك الشيخ للتعرض له مشعر بذلك ، ولا خلاف في جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم وله ساق .
واختلف فيما ليس له ساق ، كالشمشك بضم الشين وكسر الميم . فذهب المفيد وابن البراج والشيخ في النهاية ( 1 ) وسلار والمحقق رحمه الله إلى المنع ، وذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) وابن حمزة وأكثر المتأخرين إلى الجواز ، وقيل : بالكراهة
هامش
( 1 ) النهاية ص 98 .
( 2 ) المبسوط 1 / 83 .