تفصيا عن الخلاف . واعترف المانعون بعدم النص .
ويدل على الجواز ما رواه في الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى القائم عليه السلام هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه نطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟
فكتب عليه السلام : جائز ( 1 ) .
( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الرابع والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : صحيح .
قوله : ست ركعات
الظاهر أنها صلاة الإحرام ، فيمكن الاستدلال به على أنه إذا كان في وقت
هامش
( 1 ) الاحتجاج ص 484 .