وظاهره عدم الاكتفاء بعشرة أذرع ، وظاهر الأصحاب الاكتفاء .
وقال في الحبل المتين : ربما يعطي بإطلاقه صحة الصلاة بتأخر موقفها عن موقفه وإن حاذى بعض بدنها بعض حال ركوعها وسجودها ، وخبر زرارة صريح في هذا المعنى .
وفي كلام بعض علمائنا تفسير صلاتها خلفه بتأخرها عنه بحيث لا يحاذي شئ من بدنها شيئا من بدنه حتى موضع سجودها لقدمه ، وللبحث فيه مجال ، ولا يخفى أن إلحاقه عليه السلام التاء بالعشر يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن الذراع مؤنث سماعي ( 1 ) .
( الحديث العشرون والمائة ) : مرسل .
قوله رحمه الله : فيحتمل أن يكون
الأحسن الحمل على إرادة الجواز بحمل ما تقدم على الكراهة .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 160 .