قوله رحمه الله : فليصل في كل واحد منهما
قال الفاضل التستري رحمه الله : هذا مع التوسعة ربما يسلم إن أراد الوجوب وأما مع التضيق فالظاهر جواز الصلاة بأيهما شاء إن لم يمكن التعري .
( الحديث الخامس والتسعون ) : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : يصلي فيهما جميعا
هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب ، ونقل في الخلاف ( 1 ) عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا ، وجعله في المبسوط ( 2 ) رواية ، واختاره ابن إدريس .
وربما يظهر من كلام المنتهى ( 3 ) احتمال الاكتفاء بالصلاة في أحد الثوبين ، لكنه ذكره في مقام المنع .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 142 ، مسألة 150 .
( 2 ) المبسوط 1 / 91 ، وفيه نقل بعض العلماء وفي الخلاف جعله رواية .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 239 .