تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
قوله رحمه الله : فليصل في كل واحد منهما قال الفاضل التستري رحمه الله : هذا مع التوسعة ربما يسلم إن أراد الوجوب وأما مع التضيق فالظاهر جواز الصلاة بأيهما شاء إن لم يمكن التعري . ( الحديث الخامس والتسعون ) : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : يصلي فيهما جميعا هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب ، ونقل في الخلاف ( 1 ) عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا ، وجعله في المبسوط ( 2 ) رواية ، واختاره ابن إدريس . وربما يظهر من كلام المنتهى ( 3 ) احتمال الاكتفاء بالصلاة في أحد الثوبين ، لكنه ذكره في مقام المنع .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 142 ، مسألة 150 . ( 2 ) المبسوط 1 / 91 ، وفيه نقل بعض العلماء وفي الخلاف جعله رواية . ( 3 ) منتهى المطلب 1 / 239 .