( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : رش وصله
خصه الأصحاب ببيوت المجوس ، وظاهر هذا الخبر شموله للثلاث .
قال الشيخ البهائي قدس سره : الظاهر عوده إلى كل واحد من الثلاثة فيستحب رش البيع والكنائس أيضا ، وهو الذي مال إليه العلامة في المنتهى ، والظاهر أن الصلاة بعد الجفاف ، كما قاله في المبسوط والنهاية واستحسنه في الذكرى .
والهاء في قوله عليه السلام " وصله " هاء للسكت . ( 1 ) انتهى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل فيه جواز تطهير الأرض بمجرد إلقاء ما ليس بكر . والحاصل أن الرش نوع تطهير ، فإذا صح في الأرض ناسبه صحة النوع الآخر .
( الحديث الرابع والثمانون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 162 .