محمول عند الأكثر على الكراهة ، وعند الصدوق والمفيد على التحريم ( 1 ) .
( الحديث الخامس والسبعون ) : موثق .
( الحديث السادس والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وأنضحه
الظاهر أن هذا النضح لدفع توهم النجاسة واستقذار الطبع .
ويمكن أن يقال بطهارته بمجرد النضح ، إذ لا شاهد من الأخبار يدل صريحا على عدم طهارة الأرض بالقليل ، وعموم مطهرية الماء يشملها .
( الحديث السابع والسبعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 162 .