قوله عليه السلام : إن رأيت المني
لم يقل بهذا التفصيل أحد ، إلا أن ظاهر كلام المفيد فيما مضى يدل عليه ، وكذا مال إليه الشهيد في الذكرى بعض الميل . ويمكن حمل الإعادة في صورة عدم النظر على الاستحباب .
قوله : فإن أصاب
هذا كلام الشيخ .
قوله : ينزعه ويصلي عريانا
هذا هو المشهور ، وظاهر ابن الجنيد التخيير مع أفضلية الصلاة في الثوب النجس .
وقال المحقق في المعتبر ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) بالتخيير بين الأمرين من
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 105 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 239 .