والملحفة ثوب يلبس فوق اللباس للبرد .
واختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) إلى أن الواجب ستر جسدها كله ، عدا الوجه والكفين والقدمين . وقيل : ظاهر القدمين دون باطنهما ، فيجب ستر الباطن .
وقال في الاقتصاد : وأما المرأة الحرة فإن جميعها ( 3 ) عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، ولا تكشف غير الوجه فقط ( 4 ) . وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين .
وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن العورتان ، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ، ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها . والمعتمد الأول .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 98 .
( 2 ) المبسوط 1 / 87 .
( 3 ) في المصدر : جميع بدنها .
( 4 ) الاقتصاد ص 258 .