وذهب ابن الجنيد إلى أن من صلى جاهلا أو ناسيا وعورته مكشوفة كلا أو بعضا في كل الصلاة أو في بعضها ، يعيد في الوقت لا في خارجه .
وقال الشهيد بالفرق بين كونها مكشوفة في كل الصلاة أو بعضها ، فحكم في الأول بالإعادة .
والأظهر عدم الإعادة مطلقا كما هو الأشهر ، ويدل عليه هذا الخبر الصحيح .
( الحديث الستون ) : صحيح .
وقال في المغرب : ثوب صفيق خلاف سخيف ، وثوب سخيف إذا كان قليل الغزل .
( الحديث الحادي والستون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 211
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١١