تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وقال في المدارك : لا خلاف في أنه تجوز للصبية والأمة أن تصليا بغير خمار . وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا ، ويحتمل إلحاق أم الولد بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم ، فإن مفهوم الشرط حجة ، ويمكن حمله على الاستحباب ، إلا أنه يتوقف على وجود المعارض ( 1 ) . ( الحديث الرابع والستون ) : موثق . قوله عليه السلام : ولا يضرها يمكن أن يراد لا تضرها الصلاة في الثلاثة الأثواب ، لكن مشروطا بأن تقنع
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 165 .