وقال في المدارك : لا خلاف في أنه تجوز للصبية والأمة أن تصليا بغير خمار .
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا ، ويحتمل إلحاق أم الولد بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم ، فإن مفهوم الشرط حجة ، ويمكن حمله على الاستحباب ، إلا أنه يتوقف على وجود المعارض ( 1 ) .
( الحديث الرابع والستون ) : موثق .
قوله عليه السلام : ولا يضرها
يمكن أن يراد لا تضرها الصلاة في الثلاثة الأثواب ، لكن مشروطا بأن تقنع
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 165 .