تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
في جواز الصلاة في وبر الخز ، والمشهور في جلده أيضا ذلك ، ونسب إلى ابن إدريس المنع منه ، وكذا العلامة في المنتهى . وقد اختلف في حقيقته ، فقيل : هو دابة بحرية ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت . وقال في المعتبر : حدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه . وقال في الذكرى : لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك ، وهو مشهور هناك . والمحقق في المعتبر توقف في رواية ابن أبي يعفور من حيث السند والمتن . أما السند فلأن في طريقها محمد بن سليمان ، وأما المتن فلتضمنها حل الخز ، وهو مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ذو الفلس . والشهيد رحمه الله ذب عنه في الذكرى ، بأن مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف طريقها ، والحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة وإن لم يذك ، كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية ، فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال ( 1 ) . ( الحديث السابع والثلاثون ) : موثق . ( الحديث الثامن والثلاثون ) : مرفوع .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 181 .