قال المحقق السبط رحمه الله : شيخنا أيده الله حمل هذا الحديث على المأموم إذا نسي أن يكبر للافتتاح حتى أخذ الإمام في الركوع ، فكبر ناويا بها تكبيرة الافتتاح والركوع معا ، وقرب استبعاد اجتماع الواجب والندب بوقوعه في الصلاة على من يجب عليه ويستحب ، كابن الست سنين ومن دونها لو اجتمعا .
وأقول : إن وجه هذا الجمع لا يخلو من كلفة زائدة على تقدير سلامته . ولو حمل تكبير الركوع على تكبير الإمام كان أولى ، نظرا إلى ما في بعض الأخبار من النهي عن الدخول مع الإمام بعد تكبيرة الركوع ، وما ذكر من الجمع بين المستحب والواجب حق لو ثبت ذلك ، لكن الجمع لا يفيد إلا الاحتمال ، فكيف يحكم بالجواز بمجرده ؟ والمثال إنما ثبت بدليل .
قوله رحمه الله : وأيضا الخبر الذي قدمناه
لا يظهر كونه بحثا غير الأول .
قوله رحمه الله : أن ما تضمنه هذا الخبر
قال الشهيد الثاني رحمه الله : هكذا بخط الشيخ والتثنية أصح . انتهى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 18
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨