ويدل على وجوب القضاء أيضا ، إذ إطلاق الإعادة على ما يقابل القضاء عرف جديد للفقهاء .
( الحديث الثامن والثمانون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : وليمسح رأسه
محمول على الاستحباب ، وظاهر قوله " وإن كان أمامه ماء " عدم استئناف الصلاة ، وهو محمول على عدم وجود البلل في أعضاء الوضوء .
( الحديث التاسع والثمانون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وليمسح رأسه
ويستأنف الصلاة إن شرع فيها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 171
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧١