مع عدم سبق العلم ( 1 ) ، وفي معناه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في أواسط كتاب الطهارة عند باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ( 2 ) ، وسيجئ بعد أربع ورقات تقريبا صحيحة ابن مسلم ( 3 ) .
قوله رحمه الله : من أنه منهي عن الصلاة فيهما
قال الفاضل التستري رحمه الله : هذا في المكان واضح ، لأن السكون في المغصوب جزء الصلاة وهو منهي عنه ، وأما في الثوب إذا لم يكن ساترا فلعل للنظر فيه مجالا ، نظرا إلى أن المنهي عنه هو إبقاء الثوب على البدن ، لا الركوع والقيام مثلا .
بيانه : أنه لم يتوجه النهي إلى الركوع ، بل إلى إبقاء الثوب في بدنه حال الركوع ، فلو كان المالك بحيث يمكن إيصال الثوب إليه من دون إبطال الركوع إشكال إثبات البطلان .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 8 من الزيادات .
( 2 ) تحت الرقم : 17 من الكتاب .
( 3 ) تحت الرقم : 88 من باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس .