قوله عليه السلام : إذا كان بكله
الظاهر أن الضمير راجع إلى المصلي ، فيكون المراد كل بدنه لا وجهه .
وقال السبط المدقق رحمه الله : كلام المفيد يقتضي كون الالتفات حتى يرى من خلفه يوجب إعادة الصلاة ، والرواية الأولى تقتضي أن الالتفات المبطل إذا كان بكله ، وضمير " كله " إما للوجه أو للبدن ، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال .
وأما ثانيا فلأن الرواية الثانية تقتضي أن الالتفات بالوجه يبطل الصلاة ، فلو قيد به الرواية الأولى أمكن ، لكنهما متناولة لليمين والشمال ، وسيأتي من الشيخ في الجمع ما يقتضي أن الالتفات يمينا وشمالا غير مبطل ، فالأولى أن يحمل على الالتفات لا بالكل في غير المبطل وبالكل في المبطل ، سواء كان يمينا أو شمالا أم إلى غيرهما إن أمكن .
( الحديث الثاني والثمانون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا
ظاهره الكراهة ، فيحمل على الالتفات بالعين وبالوجه لا بالكلية على المشهور .
( الحديث الثالث والثمانون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 168
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٨