وقال في الدروس : لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة ، فأتمها بنية النافلة أجزأت ، للرواية عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
( الحديث الثامن والسبعون ) : صحيح .
ويمكن الاستدلال به على جواز اقتداء العصر بالظهر .
قوله رحمه الله : وليكثر من ذلك حتى يغلب على ظنه
قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم نقف فيه
هامش
( 1 ) الدروس ص 33 .