كالشك بين الركوع وإيقاع ركوعين ، فإن الظاهر فيه البطلان .
الثالث : أن يكون " أم " في قوله " أم زدت " أيضا بمعنى " أو " كما في المقنع ( 1 ) أيضا ، ويكون كلاهما معطوفين على قوله " لم تدر " أي : إذا نقصت أو زدت ، فيكون مؤيدا لقول من قال بوجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة ، ولا يخفى بعده ، كما أن الأول أقرب الوجوه ، والله يعلم وحججه عليهم السلام حقائق الأحكام .
( الحديث الرابع والسبعون ) : صحيح .
وسماع ذلك من الإمام لا يستلزم وقوع السهو منه ، لجواز كونه أخبارا عما يقال فيهما ، ويؤيده ما في الفقيه ( 2 ) والكافي ( 3 ) ، فإن فيهما روى الحلبي عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) المقنع ص 31 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 226 ، ح 14 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 356 ، ح 5 .