قوله رحمه الله : فالفرائض بذلك أولى
قال الفاضل التستري رحمه الله : الأولوية ظاهرة إذا كان المقصود مجرد إيجاب ما يغلب على الظن دون الأنقص منه ، وأما إذا كان المقصود نفي الزائد على ما يغلب على الظن - أي : نفي ما يحصل به اليقين - فلا .
وربما يحتج على نفي الزائد بأن الأصل براءة الذمة ، ولا يخرج عنه إلا بيقين الفوات ، فلا يجب قضاء ما لا يتعين فواته ، فإذا قضينا ما غلب على الظن فواته فقد بقي ما احتمل فواته احتمالا ضعيفا ، ولا يجب قضاء ما يحتمل الفوات ، فلا يجب الزائد على ما يغلب على الظن .
( الحديث التاسع والسبعون ) : مجهول مختلف فيه بالسند الأول ومجهول بالسند الثاني .
قوله عليه السلام : إن كان شغله
أي : في القضاء لا الأداء كما قيل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 165
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٥