قوله رحمه الله : ويجوز أن يكون
الظاهر حمل الأخبار الأولة على الاستحباب .
( الحديث التاسع والخمسون ) : موثق .
قوله عليه السلام : وإن لم يذكر شيئا
ينبغي حمله على التشهد الأخير مع فعل المبطل سهوا ، بناء على عدم وجوب التسليم ، وظاهره أنه يكفي مسمى الذكر في التشهد ، إما ناسيا أو مطلقا . اللهم إلا أن يحمل على أنه إذا ذكر البعض فقد قرأ الجميع كما هو الغالب ، فلا يعتد بسهوه .
وقال الصدوق رحمه الله في المقنع : وأدنى ما يجزي التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول " بسم الله وبالله " ويسلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 144
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٤