وَاسْجُدُوا " ( 1 ) .
والمراد بالدعاء : إما الحمد لاشتماله عليه ، وتسميته بسورة الدعاء لقوله تعالى " فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ " ( 2 ) أو القنوت لقوله تعالى " وَقُومُوا لِلَّه ِ قانِتِينَ " ( 3 ) وهو الأظهر بتعميم الفريضة على المشهور ، أو التخصيص كما هو مذهب الصدوق .
( الحديث الثاني ) : حسن .
وقال السبط المدقق رحمه الله : لا يخفى أن الأقرب إلى معنى الحديث أن يراد بالطهور الأمر المعنوي الذي عليه المكلف في حال الصلاة ، وهو استباحة الصلاة برفع المانع ، أو المنع على قول ، لا الوضوء والغسل والتيمم ، لبعد ذلك عن إطلاق الثلث الذي هو جزء من العبادة .
وقد يحتمل أن يراد إلا ثلاث بالنسبة إلى معرفة أحكامها ، يعني أن العلم بها مركب من ثلاث : معرفة أحكام الطهور ، ومعرفة أحكام الركوع ، ومعرفة أحكام السجود ، وهي متساوية في ذلك ، ولا يخفى بعده . انتهى .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : التثليث إما باعتبار المسائل والأحكام ،
هامش
( 1 ) سورة الحج : 77 .
( 2 ) سورة المزمل : 20 .
( 3 ) سورة البقرة : 238 .