ويمكن حمله على التقية لموافقته لمذهب بعض العامة ، وعمل به الصدوق ( 1 ) منا .
وما قيل : إن المراد مروره في حال النوم . فلا يخفى سخافته .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
وكأنه لا خلاف فيه جوازا ، ولا ينافي الكراهة .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه وجوب الغسل لنفسه ، وإلا لما ضر موته جنبا . أو أن يقال : الأولى أن يكون طاهرا إذا لا في الله تعالى . انتهى .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 48 .