( الحديث الثاني والثمانون والمائتان ) : صحيح .
وقال الفاضل التستري قدس سره : في الذكرى ما لفظه : قلت : قد روى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال :
تتركهما . وفي خط الشيخ " تركعهما حين تترك الغداة " وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها ، وليس ببعيد ( 1 ) . انتهى .
وكأنه حمله على أنه يوقعهما حيث يجوز له ترك الغداة إلى آخر الوقت ، كان وقتهما ممتد بامتداد وقتها . انتهى .
وأقول : الظاهر على نسخة " تتركهما " أن الوقت ممتد بامتداد وقت الفريضة ، وعلى نسخة " تركعهما " يمكن أن يكون المراد إلى حين ترك الغداة ، أي : إلى آخر الوقت . أو المعنى تفعلهما حين لا يمكنك فعل الغداة ، أي : قبل الفجر ، ولعل الشيخ هكذا فهمه .
وفي نسخ الاستبصار " تركعهما حين تنور الغداة " ( 2 ) وكأنه أظهر .
وفي بعض نسخ الكتاب " حين تنزل الغداة " وكذا صححه جامع الوافي وقال : يعني ابتداء نزولها لأنها قبل صلاة الغداة ( 3 ) . ولا يخفى ما فيه لفظا ومعنى .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 126 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 283 .
( 3 ) الوافي 2 / 53 .