والعلامة في المختلف ( 1 ) ، والمعتمد الأول .
وربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ، وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم .
( الحديث السادس عشر والمائتان ) : ضعيف .
( الحديث السابع عشر والمائتان ) : ضعيف .
( الحديث الثامن عشر والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المختلف 1 / 74 .