( الحديث الثامن والمائة ) : صحيح .
وقال في الحبل المتين في الجواب عن الاستدلال به على عدم الوجوب :
لا نسلم أن المراد بالقنوت الدعاء ، لم لا يجوز أن يكون بمعنى رفع اليدين ، بقرينة قوله " وإذا كانت التقية فلا تقنت " فإن المراد به رفع اليدين ، لأنه الذي يظهر للمخالفين وأما الدعاء فلا يظهر لهم وسيما مع الأسرار به ( 1 ) .
واعترض عليه بأن سياق الحديث يأباه من حيث قوله " وأنا أتقلد هذا " فإن رفع اليدين بدون التقية إذا كان غير لازم فمع التقية لا لزوم بطريق أولى ، بخلاف ما إذا كان بمعنى الدعاء فإن احتمال وجوب القنوت لما يظهر من الأخبار قد يوجب قوله عليه السلام " وأنا أتقلد هذا " بنوع توجيه .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 236 .