وقال : القنوت في الجمعة أيضا في الثانية قبل الركوع ، والمشهور أن فيها قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ، وذهب المفيد وجماعة إلى أنه ليس فيهما إلا قنوت واحد في الأولى قبل الركوع ( 1 ) . انتهى .
ولا يبعد القول بكون القنوت الأول واجبا والثاني مستحبا ، إذ ورد أن قوله تعالى " قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ " ( 2 ) في الجمعة ، أو يكون الأول آكد استحبابا ، جمعا بين الأخبار ، وبالجملة رجحانه قوي .
( الحديث الثالث والمائة ) : صحيح .
وكأنه محمول على تأكد الفضل فيها . وقوله " رغبة عنه " مما يشعر بالاستحباب .
وإن استدل بهذا الخبر على الوجوب .
( الحديث الرابع والمائة ) : موثق كالصحيح .
ويشمل الشفع أيضا .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 234 .
( 2 ) سورة البقرة : 238 .