على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر . وهل تبطل الصلاة به ؟ أكثر علمائنا على ذلك ، بل نقل الشيخ والمرتضى الإجماع عليه ، وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ، ووافقه المحقق في المعتبر ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ولا تلثم
بتشديد الثاء ، والنهي على الحرمة إن منع اللثام القراءة ، وإلا فالكراهة .
قوله عليه السلام : ولا تحتفز
قال في الصحاح : في الحديث عن علي عليه السلام " إذا صلت المرأة فلتحتفز " أي : تتضام إذا جلست ، وإذا سجدت فلا تخوي كما يخوي الرجل ( 2 ) .
انتهى .
وفي بعض النسخ " ولا تحتقن " .
وفي النهاية : فيه " لا رأي لحاقن " هو الذي حبس بوله ، كالحاقب للغائط ، ومنه الحديث " لا يصلين أحدكم وهو حاقن " ( 3 ) . انتهى .
وفي القاموس : حقنة يحقنه حبسه كاحتقنه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 214 - 215 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 871 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 1 / 416 .
( 4 ) القاموس 4 / 216 .