والمشهور استحباب تكبير الركوع . وقيل : بالوجوب . وذهب السيد إلى وجوب رفع اليدين في جميع التكبيرات .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : ظاهر الخبرين استحباب رفع اليدين وإن ترك التكبير ، كما قاله شيخنا في الذكرى . وقد تضمنا أيضا رفعهما عند رفع الرأس من الركوع ، قال في الذكرى : لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر ، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل ، وهو ظاهر ابن الجنيد .
ثم قال : والظاهر استحبابه لصحة سند الحديثين وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة ، وحينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه ، وعليه جماعة من العامة ( 1 ) انتهى كلامه .
ولا بأس به ، وكان ترك أكثر الأصحاب لذكره لاشتهاره بين المخالفين .
( الحديث التاسع والأربعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 239 .