العامة ، فردد عليه السلام للإلزام على جميع طوائفهم .
( الحديث الثاني والعشرون ) : حسن .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : قال في الاستبصار بعد ذكر هذا الخبر ما لفظه :
فلا ينافي الخبر الأول بوجوه :
أحدها : أنه أخبر عن نفسه أنه لا يتقي فيه أحدا ، ويجوز أن يكون إنما أخبر بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقى فيه في ذلك ، ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحدا . وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين .
والثاني : أن يكون أراد لا أتقي فيه أحدا في الفتيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل ، لأن ذلك معلوم من مذهبه ، فلا وجه لاستعمال التقية فيه .
والثالث : أن يكون أراد لا أتقي فيه أحدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 52
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢