وهذا الخبر مجمل ، يحتمل أن يكون المراد غسل ما بقي من المرفق ، أو المفصل ، أو العضد على قول ابن الجنيد .
والذي سمعت من الوالد العلامة قدس الله روحه ، هو أنه يحتمل أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، لأنهما ذواتا عظم ، ولا يخفى لطفه .
ويؤيده أنه يحتاج التفسير الأول إلى تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل ، إما تغليب أو غيره ، فلا تغفل .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يغسل ما بقي من عضده
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد غسل ما بقي إلى المرفق ، لا أنه قطع المرفق فيغسل ما فوقه . انتهى .
وقال الوالد العلامة طاب ضريحه : فيه شئ ، ويمكن أن يكون المراد أن من قطعت يده من المرفق ، والمرفق هو المفصل ، وهو مركب من ملتقى العظمين ، فإذا قطعت يده من المفصل بقي جزء من المرفق ويجب غسله ، لأن غسل المرفق عندنا ليس من باب المقدمة ، والله يعلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 49
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩