قوله عليه السلام : يغسل ما حوله
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مقتضاه أنه لا يجب أن يمسح عليه ، ولا أن يوضع فوقه خرقة ويمسح عليها .
( الحديث السابع والعشرون ) : حسن .
ونقل ابن داود مدح عبد الأعلى عن الكشي ( 1 ) ، وفيه شئ .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم أن الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) رجال ابن داود ص 220 .