والمال ، وإن لحقه أدنى مشقة احتمله ، وإنما يجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس والمال ( 1 ) . انتهى .
وقد ذكر الشيخ هنا الوجه الأول والثاني بإجمال في الأول ربما يخل بالمقصود .
انتهى .
أقول : يمكن أن يقال في شرب المسكر ، لأنه لا يلزم عدم الشرب القول بالحرمة ، فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر . وفي المسح ، لأن الغسل أولى منه ويتحقق التقية به . وفي الحج ، لأن العامة يستحبون الطواف والسعي للقدوم ، فلم يبق إلا التقصير ونية الإحرام بالحج ويمكن إخفاؤهما .
ويمكن أيضا أن يقال : الوجه في الجميع وجود المشارك من العامة ، والله يعلم .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
قال السيد رحمه الله في المدارك : لولا الإجماع المدعى على وجوب المسح
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 76 - 77 .