على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها ، وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة ، وأما فيها فالمسح عليها أحوط ( 1 ) .
قوله عليه السلام : يغسل ما وصل إليه الغسل
قال في النهاية : الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به ، كالأكل لما يؤكل ، وهو الاسم أيضا . وبالكسر ما يغسل به من خطمي وغيره ( 2 ) .
( الحديث الخامس والعشرون ) : حسن .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 47 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 367 - 368 .