لورود كثير من الأخبار بلفظ الوجوب .
وقال بعض المدققين : استدل بهذه الصحيحة على الجهر بالبسملة في الأخيرتين ردا على ابن إدريس ، ويرد عليه أن المتبادر من قول صفوان " فإذا كانت صلاة " إرادة الأوليين ، فإن الصلاة الجهرية والإخفاتية إنما ينسب إليهما ، نعم لو كان في اللفظ ركعة ونحوها أمكن ، وإطلاق الصلاة على الركعات وإن أمكن إلا أن انصراف الإطلاق أمر آخر ، والوجدان شاهد صدق بما ذكرناه .
والوالد قدس سره أورد على هذا الاستدلال أنه موقوف على كون الإمام عليه السلام كان يقرأ في الأخيرتين ، فإن الأدلة على ترجيح التسبيح تنافيه .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
قوله رحمه الله : فمحمول على حال التقية
قال شيخنا البهائي رحمه الله : التقية هنا كما يحتمل ما ذكره الشيخ رحمه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 507
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٧