كما قال تعالى " وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّه َ مُخْلِصِينَ لَه ُ الدِّينَ " ( 1 ) .
" وأنا من المسلمين " أي : المنقادين لله في أو أمره ونواهيه .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أوليي الحمد والسورتين في الركعتين الأولتين والآخرتين للإمام والمنفرد .
وقال ابن إدريس : المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين ، فإنه لا يجوز الجهر فيهما ( 2 ) .
وقال ابن الجنيد : باختصاص ذلك بالإمام .
وقال ابن البراج : يجب الجهر فيما يخافت بها وأطلق .
وقال أبو الصلاح : يجب الجهر بها في أوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة ( 3 ) .
والأظهر استحباب الجهر في الجميع للمنفرد والجامع ، والأحوط عدم الترك
هامش
( 1 ) سورة البينة : 5 .
( 2 ) السرائر ص 45 .
( 3 ) الكافي ص 117 .