وقال جماعة من الأصحاب : لو تكلم في أثناء الإقامة أعاد .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : يستحب لمن تكلم بعد الإقامة أن يستأنفها ، لرواية محمد بن مسلم ( 1 ) .
قوله رحمه الله : في جسمه
بعده : وكان طول القيام يتعبه ويضره ، أو كان راكبا جادا في مسيره ، ولمثل ذلك من الأسباب . ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار ، ولا بأس أن يؤذن الإنسان ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج إلى ذلك والأسباب ، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة ولم يصرف عنها مع الإمكان ، ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه ( 2 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : أو تكون في أرض ملصة
بفتح الميم واللام ، أي أرض ذات لصوص .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 280 .
( 2 ) المقنعة ص 15 .