( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والعشرون ) : موثق كالصحيح .
والظاهر أن الحكم في العشاءين موافقا للأخبار الدالة على امتداد وقتهما إلى الفجر للمضطر .
ويحتمل أن يكون المراد بالإصباح طلوع الشمس أو الإسفار ، فيكون الحكم مفروضا في صلاة الفجر ، والأول أظهر ، لأن حمل الإصباح على طلوع الشمس بعيد ، والحمل على الإسفار يخالف المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 447
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٧