وعلى التقادير الحكم مخصوص بقبلة العراق وما والاها ، لا من كانت قبلته المشرق أو المغرب أو نقطة الشمال . فتأمل .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
( الحديث السابع والعشرون ) : موثق .
وفي الخبر تعارض المفهومان في المشرق والمغرب .
والمشهور بين الأصحاب أنه لو ظهر الخلل وهو في الصلاة استدار إلى القبلة ، إن كان الانحراف قليلا غير بالغ إلى حد التشريق والتغريب ، وإلا استأنف . ولم ينقل الأكثر خلافا فيه ، لكن ظاهر الشيخ في المبسوط ( 1 ) عدم وجوب
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 81 .