تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( الحديث الخامس ) : مجهول . ( الحديث السادس ) : ضعيف على المشهور . واعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت الظهر زوال الشمس ، وتحمل الروايات الدالة على التأخير على من يصلي النافلة ، فإن التنفل جائز حتى يمضي الفيء ذراعا ، فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة ، ولكن لو فرغ من النافلة قبل ذلك بادر إلى الفريضة ، كما يدل عليه هذه الرواية وغيرها . وقال ابن الجنيد : يستحب أن يقدم الحاضر بعد الزوال شيئا من التطوع إلى أن يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بالظهر . وهو قول مالك من العامة ، ولهذا حمل بعض المتأخرين إخبار الذراع على التقية . ثم اختلف في آخر الوقت : فقال السيد بامتداد وقت الفضيلة إلى المثل ، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات . وإليه ذهب ابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس وسائر المتأخرين . وقال الشيخ في المبسوط ( 1 ) : بانتهاء وقت الاختيار بالمثل وبعد ذلك وقت
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 72 .