للمضطر . ونحوه قال في الجمل ( 1 ) والخلاف ( 2 ) .
وقال في النهاية : وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صار الشمس على أربعة أقدام ( 3 ) وهي أربعة أسباع الشخص . واختاره المرتضى في المصباح ( 4 ) .
وأول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر ، وظاهر الأخبار عدم استحباب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة .
وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر ، وهو المثل أو الأقدام . وجزم الشهيد في الذكرى ( 5 ) باستحباب التفريق بين الفرضين ، لكن ظاهر بعض الأخبار أنه يكفي التفريق بفعل النافلة ، وقد مال إليه في الذكرى ( 6 ) أخيرا .
واختلف في آخر وقت العصر : فذهب الأكثر إلى امتداد وقت الفضيلة إلى المثلين ووقت الإجزاء إلى الغروب .
وقال المفيد في المقنعة : يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها ( 7 ) .
وقال الشيخ في أكثر كتبه : يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، والاضطرار إلى الغروب . واختاره ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 174 .
( 2 ) الخلاف 1 / 83 ، مسألة 5 .
( 3 ) النهاية ص 58 - 59 .
( 4 ) المصباح ، مخطوط .
( 5 ) الذكرى ص 119 .
( 6 ) الذكرى ص 124 .
( 7 ) المقنعة ص 14 .