قوله رحمه الله : وليس لأحد أن يقول
قال والد شيخنا البهائي رحمه الله عليهما : فيه نظر ، لأن فيها فتلك سبعة وعشرون ولا يمكن أن يكون كذلك إلا بنقص أربع من نافلة العصر وركعتين من نافلة المغرب مع الوتيرة ، ولو جاز ما ذكره لكانت تسعة وعشرين .
( الحديث التاسع عشر ) : حسن .
قوله : وبعدها شئ
قال شيخنا البهائي رحمه الله : أي شئ موظف يكون من رواتبها ؟ وقوله عليه السلام " غير أني أصلي " استثناء من نفي شئ بعدها ، فكأنه عليه السلام
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 345
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٥