( الحديث الحادي والعشرون ) : مرسل .
وكان الأمر محمول على الجواز ، فلا ينافي استحباب القضاء .
قال في الذكرى : فإن قيل : أقل مراتب الأمر الاستحباب ، فيستحب الإلقاء .
قلت : قد جاء للإباحة ، وهو محمول على من يشق عليه القضاء ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق كالصحيح .
وكان المراد بالقبيح غير المعنى المصطلح ، فإنه مستلزم للحرمة .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 137 .