يقول : لا شئ موظف بعدها إلا الركعتين المذكورتين . ويجوز أن لا يكون فعله عليه السلام الركعتين من جهة كونهما موظفتين ، بل لكون الصلاة خيرا موضوعا ( 1 ) .
( الحديث العشرون ) : مجهول أو حسن لأن الحناط له أصل .
وفي النهاية : الغمز العصر والكبس باليد ، وقد تكرر ذكر الغمز في الحديث وبعضهم فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة ، كالرمز بالعين أو الحاجب أو اليد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 134 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 385 - 386 .