قوله عليه السلام : يصلي ثمان ركعات الزوال
قال في الحبل المتين : هذا بظاهره يعطي أن هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهر ، وليس فيما اطلعنا عليه من الروايات دلالة على أن الثمان التي قبل العصر نافلة صلاة العصر . ونقل القطب الراوندي أن بعض أصحابنا يجعل الست عشرة للظهر ، والظاهر أن المراد بالظهر وقته ، كما يلوح من الروايات لا صلاته ( 1 ) . انتهى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يفهم من ظاهر هذه الأخبار أن ثماني الركعات التي بعد الظهر وقبل العصر ، وتعد نافلة العصر من نوافل الظهر ، وأنها مربوطة بالظهر كالنوافل المتقدمة عليه ، ولا ربط لها بالعصر ، وأنه ينبغي إيقاعها بعد الظهر بلا فاصلة .
قوله عليه السلام : ولكن يعذب على ترك السنة
قيل : أي على ترك كل نوع من أنواع السنة .
وقال الوالد العلامة نور الله مضجعه : يمكن أن يكون المراد أن الله تبارك وتعالى يعذب على ترك السنة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله ، بأن
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 134 .