ينصرف به منها . والعشاء الآخرة أربع ركعات كالظهر والعصر . والغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده ينصرف به منها ( 1 ) . انتهى .
ولا ريب في أن وجوب الخمس في الجملة من ضروريات الدين ، وكذا أعداد ركعاتها . ولعل قوله " كالمعلوم " لما ذكر فيه من التسليم ، لأنه ليس من الضروريات ، بل ولا من الإجماعيات . ويمكن المناقشة في كون التشهد أيضا من الضروريات . ويمكن أن تكون الكاف زائدة ، من قبيل " لَيْسَ كَمِثْلِه ِ شَيْءٌ " ( 2 ) .
وفي بعض النسخ " لأنه معلوم " فيحمل على أصل الصلوات وأعدادها وأعداد ركعاتها .
باب المسنون من الصلوات
( الحديث الأول ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 13 .
( 2 ) سورة الشورى : 11 .