قوله عليه السلام : ووجهته للقبلة
أي : عند إضجاعه يجعل الوجه أيضا مقابلا للقبلة .
( الحديث الخامس والتسعون ) : حسن .
ويدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد غسل الميت ، ولمن وجب عليه غسل المس إذا أراد الجماع ، وعلى جواز تغسيل الجنب الميت .
وقال في الدروس : منع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض الغسل ، وهو نادر .
( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .
ومحمول على أنه لم تكن تقية شديدة في غير الجريدة . وكان المراد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 262
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٢