بعض الوجه ، أو الجميع بناء على استحباب مسح الجميع ، أو لأن صب الماء على الجبهة مستلزم لغسل الوجه غالبا ، وفيه إيماء أيضا إلى أن ضرب اليدين على الأرض من أفعال التيمم لا من مقدماته كالاغتراف .
وقال في الدروس : ويجب المساواة في الذكورة والأنوثة إلا الزوجين ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا ، والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب ، وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة .
ولو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل : يؤمم .
وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم .
وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام : يغسل بطن كفيها ووجهها ثم ظهر كفيها . فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل ، فيغسل النساء الأجانب تلك الأعضاء ( 1 ) .
( الحديث الخامس والسبعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 8 - 9 .